Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2530
Title: حق الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون
Authors: بن خليفة, نور الدين
Keywords: الشفعة، الشريعة الإسلامية، القانون، أحكام الشفعة.
Issue Date: 2020
Publisher: جامعة ابن خلدون-تيارت
Abstract: مما سبق يتضح لنا ان الفقه الإسلامي والفقه القانوني عرف الشفعة تعريفا دقيقا مفاده دفع الضرر عن الشريك ، كما خصاها بخصائص تمثلت في عدم قابلية الشفعة لتجزءة وهذا في حالة وجود صفقة واحدة متكاملة وغير متفرقة كما أنه لا ينبغي إعمال هذه الخاصية إلى إجبار الشفيع أخذ ما لا شفعة له فيه الخاصية الثانية هي أن الشفعة لا ترد إلا على العقار سواء كان العقار بالطبيعة أو بالتخصص، الخاصية الثالثة وهي اتصال الشفعة بالشفيع فحكمة من الشفعة هي دفع الضرر عن الشفيع الذي قد يلحقه أذى من شريك جديد فإذا تحقق ذلك طالب بالشفعة. بالإضافة الى مصدر الشفعة في القانون هو الشريعة الإسلامية وذلك كونها ثابتة من السنة ومشروعة بقوانين وأوامر ومراسيم ولها شروط أتفق عليها كل من الشريعة والقانون تمثلت في بيع العقار ووجود الشفيع . والملاحظ أن تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الشفيع والتصرفات التي لا تنفذ في حقه ، فالتصرفات السابقة على التسجيل تنفذ في حق الشفيع ولو لم تكن مشهرة ،أما اللاحقة فلا تنفذ ولو كانت مشهرة، وعلى هذا يفضل الشفيع على كل من يتلقى حقا على العقار بعد هذا التسجيل ويأخذ العقار خاليا من أي حق ، وعلى ذلك اذا باع المشتري العقار للشفع فيه بعد تسجيل الرغبة لم يسر في حق الشفيع البيع الثاني الصادر من المشتري إلى المشتري الثاني، ويأخذ الشفيع بالشفعة في البيع الأول في مواعيده، بثمنه وطبقا لشروطه وإذا رأى أن شروط البيع الثاني أيسر، والثمن أقل جاز له ين يترل عن طلب الشفعة في البيع الأول ويطلبها في الثاني والملاحظ أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن علاقة الشفيع بالغير، بل أن جل تركيزهم كان على علاقة الشفيع بالبائع وخصوصا علاقة الشفيع بالمشتري.
URI: http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2530
Appears in Collections:Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TH.M.DRO.AR.2020.17.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.