Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15719
Title: طرق الإثبات والتنفيذ
Other Titles: موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق ( قانون خاص)
Authors: د.سنوسي, علي
Keywords: التنفيذ ، الكتابة الرسمية ، الاقرار ، البينة ، شهادة الشهود
Issue Date: 2023
Publisher: جامعة ابن خلدون -تيارت-
Abstract: تعد نظرية الإثبات من أقدم النظريات القانونية و من بين النظريات الأكثر استخداما في الحياة اليومية لأنه لا يكاد يمر يوما إلا مرت معه العديد من القضايا المسجلة و الناظر اليها من طرف الجهات القضائية و التي تقتضي وجود دليل تقوم عليه عملية الإثبات. حيث أنه تعد نظرية الإثبات الوعاء او القالب الذي يجمع طرق الإثبات لقديمة التقليدية المتعارف عنها منذ زمن، و كذا الطرق الحديثة و المستحدثة التي تواكب تطور المجتمع البشري وحاجة الجهات القضائية الى طرق أكثر دقة و علمية. يأخذ التشريع الج ا زئري بمذهب الإثبات المختلط والذي لا يتعارض مع تقييد وسائل الإثبات فقد حصر الأدلة التي يجوز استخدامها للإثبات أمام القضاء ، فالخصم لا يسعه أن يثبت إدعائه إلا بالدليل الذي يحدده القانون، كما أن القاضي يتعين عليه ألا يبني حكمه إلا على أدلة يقررها القانون .و حدد المشرع وسائل الإثبات أمام القضاء التي تتنوع بين وسائل إثبات تقليدية و حديثة و التي تختلف حجيتها بين القوة المطلقة و القوة المحدودة. تنتهي الدعوى و الخصومة بصدور أحكام من المحاكم و قرارات على مستوى المجالس القضائية تكون ابتدائية على مستوى المحاكم لتصبح نهائية عند انقضاء آجال الطعن او عدم استعمالها، و تكون نهائية على مستوى المجالس، لتصبح بذلك سندات تنفيذية تتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، و بالتالي تصبح نافذة في مواجهة المدين. يتم تنفيذ هذه السندات ،تنفيذا إختياريا او تنفيذا جبريا ،و تكون جميع امواله ضامنة لديونه ،لكن التنفيذ الجبري عليها يخضع لترتيب تدرجي وضعه المشرع مراعاة لمصلحة الدائن وحفاظا على اموال المدينة و عدم تبديدها و التعسف في حجزها و بذلك المشرع راعى مصلحتين متضاربتين و خلق توازن بينهما
URI: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15719
Appears in Collections:قسم الحقوق



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.