Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12161
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorسلامي, دليلة-
dc.date.accessioned2023-05-31T13:08:31Z-
dc.date.available2023-05-31T13:08:31Z-
dc.date.issued2017-05-26-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/68062en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12161-
dc.description.abstractإن أهم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان هي حرية التنقل، ويقصد بها حرية الإنسان في الانتقال من مكان لأخر داخل دولته، أو من الدولة إلى خارجها والعودة إليها متى شاء. وتعد حرية السفر أو مغادرة الإقليم الوطني من الحقوق الأساسية للإنسان وقد تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية مظاهر هذه الحرية، ومن ذلك ما جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه. ورغم ذلك فإن حق مغادرة الإقليم الوطني ليس مطلقا، وإنما ترد عليه بعض القيود، تختلف هذه الأخيرة باختلاف الجهة المختصة باتخاذ إجراء المنع، سواء كانت جهات قضائية والمتمثلة في وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، ويتخذ أثناء المتابعة القضائية، أو كانت جهات إدارية، تدرج ضمن سلطتها في المحافظة على المصلحة العامةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 02-
dc.subjectالحقوقen_US
dc.subjectمغادرة الاقليم الوطنيen_US
dc.subjectالمعاهدات والمواثيق الدوليةen_US
dc.subjectالانتقالen_US
dc.titleالمنع من مغادرة الإقليم الوطني في التشريع الجزائريen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Volume 03/ N° 02



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.