Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10141
Titre: | الصلح كوسيلة بديلة لحل النزاعات الإدارية |
Auteur(s): | محمد, قاسم منير, بن عزوق |
Mots-clés: | الاحكام الخاصة بالصلح كوسيلة بديلة لحل النزاعات الادراية الأحكام العامة للصلح |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | جامعة ابن خلدون تيارت |
Résumé: | إن لدراسة الصلح في المادة الإدارية يستوجب الرجوع للأحكام و القواعد العامة للصلح في القانون المدني بإعتبار هذا الأخير الشريعة العامة لمختلف القوانين ، و بالرجوع إلى نص المادة 954 من القانون المدني : " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه " و من خلال هذا التعريف يمكن إستخلاص أهم مقوماته التي تتمثل أساسا في : وجود نزاع قائم أو محتمل الوقوع و توفر نية لحسم النزاع إضافة إلى التنازل المتبادل للمتصالحين عن جزء من إدعاءاتهم و بإعتبار الصلح عقد من العقود المسماة وفقا للقانون المدني ، فإن له نفس الأركان التي يقوم عليها العقد من تراضي و محل وسبب ، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان فإن عقد الصلح يعد باطل و كل هذه الأحكام و القواعد تنطبق على الصلح الإداري 459 المتضمن قانون الإجراءات / 32 المعدل و المتمم للأمر 66 / الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال القانون 49 المدنية السابق ، و ذلك بإحلاله محل التظلم الإداري المسبق و تنظيمه كإجراء موضوعي وجوبي ة جعله من النظام العام و هذا ما منح للقاضي الإداري دورا إيجابيا و فعلا مادام أنه يسعى للإتصال بأطراف الخصومة و تقريب وجهات النظر بينهم و ذلك بعقد جلسات حرة دون أي قيد إجرائي ماعدا المدة الزمنية المحددة قانونا بثلاثة أشهر لكن لم يوضح المشرع مجال إجراء عملية الصلح الإداري و في أي دعوى يشترط إجراءه . 94 أعيد النظر في تنظيم الصلح الإداري من / إلا أنه و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 90 حيث طبيعته القانونية و ذلك بتنظيمه تنظيما إجرائيا و جعله وسيلة بديلة مستحدثة لتسوية و حل النزاعات الإدارية و نزع عنه الطابع الوجوبي و خصه بالطابع الجوازي تقوم به الجهة القضائية الإدارية بناءا على مبادرة من القاضي الإداري بعد موافقة الخصوم أو بمبادرة من الخصوم أنفسهم و ذلك في أي مرحلة تكون عليها الخصومة أي دون تقييد للمدة الزمنية التي يجرى فيها مما أضفى عليه طابع المرونة في إجراءه إلا أن مجال الصلح الإداري و في ظل هذا القانون أصبح مقتصرا على دعاوى القضاء الكامل فقط ، دون دعوى الإلغاء و الحجة في ذلك أن الصلح في مثل هذه الدعاوى يكون على حساب المشروعية . و في حالة إتفاق أطراف الخصومة و نجاح عملية الصلح الإداري يتم تثبيت هذا الإتفاق في محضر الصلح الذي يحرره رئيس تشكيلة الحكم الذي يعتبر سندا تنفيذيا و يأمر بغلق الملف بأمر غير قابل للطعن و في حالة عدم نجاح عملية الصلح الإداري يأمر القاضي بمواصلة السير العادي للخصومة . |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10141 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.DRO.2015.20.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.