Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14072
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorقابس, مصطفى-
dc.date.accessioned2023-11-30T10:37:17Z-
dc.date.available2023-11-30T10:37:17Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14072-
dc.description.abstractبناءا على ما تقدم توضيحه يمكن القول أنه و إن كانت حرية الاعلام هي حرية أكيدة يجب الدفاع عنها و صيانتها سواء أكان الاعلام مكتوبا كإعلام الصحف أم مسموعا كإعلام الإذاعات أم مرئيا و مسموعا كإعلام التلفزيون و إن كان أيضا نشر أخبار عن مجريات التحقيق هو عمل مباح أباحته نص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم غير أن دور وسائل الاعلام يجب أن يتوقف عند حد نقل الوقائع بحياد و موضوعية دون إدانتة للمتهم أو تبرئة لساحته تاركا ذلك لمحاكم القضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في القضايا الجزائية فاستعمال المكنة المخولة قانونا و المنصوص عليها في نص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تستوجب توافر الشروط التالية لتحقق الاباحة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectمبدأ سرية التحقيق الابتدائيen_US
dc.subjectالحق في الاعلامen_US
dc.subjectقرينة البراءةen_US
dc.titleأثر الاعلام على قرينة البراءةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2023.190.pdf2,55 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.