Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorكتروسي, نصيرة-
dc.date.accessioned2023-11-30T08:28:23Z-
dc.date.available2023-11-30T08:28:23Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14055-
dc.description.abstractبعد الانتهاء من هذه الورقة البحثية يتضح جليا أنه مع التطور التجاري والمعاملات البنكية عدلت قوانين والغي بعضها وأصدرت أخرى جديدة استقرت على الوضع الحالي، وأصبحت الحماية القانونية المقررة للشيك بزضع لأحكا المادة مكرر الى المادة 526 مكرر 16 من القانون التجاري ومواد قانون العقوبات 374-375 وحددت هذه القوانين الشروط الإلزامية لحماية الشيك و المتعاملين به والتزامات كل طرف و العقوبات، التي يتعرض لذا كل من يستعمل الشيك بطرق غير قانونية فمواد القانون التجاري ألقت المسؤولية على البنوك لمتابعة الشيكات التي لا يقابلها رصيد لذا رصيد أقل وذلك باتخاذ إجراءات عوارض الدفع و المنع من اللجوء إلى القضاء الجزائي مباشرة و انتظار انقضاء أجل ثلاثين يوما التي تمهلها البنوك للساحب لتسوية عوارض الدفع.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectجرائم الشيكen_US
dc.subjectمسؤولية البنكen_US
dc.titleعوارض الشيك في القانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TH.M.DRO.2023.184.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.