Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10150
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبوزڤاو, خيرة-
dc.contributor.authorتيفكرت, أم الخير-
dc.date.accessioned2023-03-23T09:07:11Z-
dc.date.available2023-03-23T09:07:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10150-
dc.description.abstractفي ثنايا بحثنا تعرضنا لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية للتشريع الجزائري المتعلقة بالمحاضر وحجيتها، فالمحاضر تعد وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي ويبرز الدور الفعال لها باعتبارها قد تكون أنجع الوسائل لتحقيق عدالة اجتماعية، لارتكازها أساس على الحد من تعسف السلطة أو وقوعها في الخطأ عن طريق توثيق الوقائع الإجرامية في أوراق رسمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يضفي عليها القوة الثبوتية إضافة إلى كوا أداة فعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد بوجه عام وحريات المشتبه فيه بوجه خاص، وهذا ما نصت عليه النصوص القانونية للتشريع الجزائري المتعلقة بالمحاضر وحجيتها. وعند تناولنا لهذا البحث حاولنا قدر الإمكان الإجابة على الأشكال الذي طارحناه في ثنايا المقدمة لهذا البحث. فحجية محاضر الضبط القضائي هي ثلاثة أنواع: -1 محاضر مجرد استدلالات وتعد مجرد معلومات للقاضي أن يقبلها أو يطرحها، ولا يمكن أن تعتبر حجة أو دليل يؤسس عليه حكم الإدانة أو البراءة. -2 محاضر تعتبر حجة حتى يثبت العكس، ولهذا النوع حجية تعتمد عليه المحكمة؛ أي أن لها حجيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود، وعدم إطلاق حجية هذا النوع هو المعتبر ضمانة للمشتبه فيه، وبالتالي يعتمد القاضي عليها في إصدار حكمه بشكل نسبي.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون تيارتen_US
dc.subjectتطبيقات في حجية المحاضرen_US
dc.subjectالأحكام العامة للمحاضر وحجيتهاen_US
dc.titleحجية محاضر الضبط القضائيen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2015.27.pdf7,57 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.