Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10000
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorحيرش, زهيرة-
dc.date.accessioned2023-03-16T09:03:32Z-
dc.date.available2023-03-16T09:03:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10000-
dc.description.abstractإن العقار يتبوأ مكانة هامة في حياة الأمم، لذلك حضي بتفنينات خاصة في مجال إثبات ملكيته، حيث نجد المشرع الجزائري في هذا المجال فرض ركنا رابع هو الشكلية. -شكلية العقد والتصرف الوارد على عقار، تقتضي إفراغ و ترجمة الإرادة، سواء بين طرفين أو من طرف واحد ) الوصية .( في مدونة أو ورقة، أو سند رسمي، يصدره وجوبا شخص مكلف ومخول قانونا بذلك، وقد خول القانون الموثقين الاضطلاع بهذه المهمة. -يدعي بعض الكتاب والفقهاء أن نظام التوثيق نظام فرنسي محض، وقد بينا أن الإسلام دعا إلى ذلك قبل 14 قرنا من الزمن، فأوجب كتابة الدين وقد أحسن السلف تجسيد أية الكتابة فاتخذوا كتابا يقيدون معاملات الناس على تنوعها في مدونات تشهد بذلك، تطبيقا لما يعرف حاليا بالشكلية في العقود، فالإسلام عرف الرسمية قبل أن يعرفها الغرب.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectنظام التوثيقen_US
dc.subjectشكلية العقدen_US
dc.titleاكتساب الملكية العقارية في قانون الأسرةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2020.69.pdf2,36 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.